Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 174

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  3. المبحث الثالث المانع
  4. المطلب الثاني أقسام المانع
  5. ثانيا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أو استمراره

لأَنَّ على المزكي صرف الذي يملكه في الدَّين، فصار كأَنَّه معدم لا تجب عليه زكاة (١).

القسم الثاني: مانع الحكم.

والمراد به: وصف، وجودي، ظاهر، منضبط، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب.

فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم.

وذلك مثل: الأُبُوَّة في منع القصاص للقتل العمد العدوان، فالحكمة كون الأب سببًا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببًا لعدمه، فينتفي الحكم - وهو القصاص - مع وجود مقتضيه - وهو القتل - (٢).

ثانيًا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أَوْ استمراره:

وينقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (٣):

القسم الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.

وذلك كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 174 (SanadKitab #17810, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.