Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 233

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي
  3. المبحث الخامس الإباحة
  4. المطلب الثالث إطلاقات الإباحة وحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها
  5. دخول الحكم القضائي في الإباحة

قلت: وذلك إذا اقترنت بها نية العبد في إظهار آثار نعمة الله عليه.

ومثال ما انتقل فيه من الإِباحة إلى الحرمة: المباحات التي تؤدي المداومة عليها إلى القدح في العدالة؛ لأَنَّ صاحبها خرج بالمداومة عليها عن هيئات أهل العدالة إلى التشبه بالفساق وإن لم يكن كذلك.

ومثال ما انتقل فيه من الإِباحة إلى الكراهة: استغراق الِإنسان في المباح بحيث يلهيه عن فعل المستحبات، أَوْ يوقعه في فعل المكروهات (١).

ومثَّل له الشاطبي: بالتنزه في البساتين، وسماع تغريد الحمام، ونحو ذلك؛ فإنَّ هذه الأشياء مباحة في الأصل إذا فعلها الإِنسان مرة من المرات أَوْ حاله من الحالات، لكن إذا داوم عليها تكون مكروهة (٢).

قلت: وذلك مقيد بما إذا فوتت عليه أمرًا مستحبًا، أَوْ جلبت له أمرًا مكروهًا.

دخول الحكم القضائي في الإِباحة:

والحكم بالإِباحة يدخله الحكم القضائي إذا كانت الواقعة مما يتعين فيها الِإباحة وعدم الحجر، أَوْ الِإطلاق، وذلك مثل حكم

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 233 (SanadKitab #17810, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.