Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 237

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي
  3. المبحث السادس الصحة
  4. المطلب الأول تعريف الصحة

المطلب الأول تعريف الصِّحَّة

الصِّحَّة في اللغة: تستعمل في الأصل للدلالة على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، ومن ذلك صِحَّة البدن (١)، وهي حالة طبيعية تجري أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي، ثم استعيرت للمعاني؛ فيقال: صلاة صَحِيحة إذا أسقطت القضاء، وصَحَّ العقد إذا ترتبت عليه آثاره (٢).

أَمَّا الصِّحَّة اصطلاحًا فقد عرفت بتعاريف عديدة؛ منها تعريف المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ)، فقد قال: "الصِّحَّة مطلقًا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه" (٣)، فعلى هذا التعريف تكون صِحَّة الشيء باستجماعه لكافة شروطه وأركانه وارتفاع موانعه (٤).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 237 (SanadKitab #17810, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.