Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 242

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي
  3. المبحث السادس الصحة
  4. المطلب الثاني الخلاف في الاعتداد بالصحة حكما تكليفيا
  5. الترجيح

قال مثلًا: إنَّه إذا وقع عقد البيع بشروطه وانتفاء موانعه فإنَّه عقد صَحِيح يترتب عليه وجوب تسليم الثمن والمثمن والانتفاع بالمبيع، وهذا هو شأن الحكم التكليفي (١).

أَوْ كأَنَّ الشرع قرر: بأَنَّه إذا وقع العقد منخرم الشروط أَوْ بعضها فإنَّه باطل لا يترتب عليه أثره، وهكذا لو انخرمت بعض أركانه أَوْ وجدت موانعه.

تنبيه:

ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أَنَّ الصحَّة والفساد حكم وصفي لا وضعي ولا تكليفي وعَرَّفه بأَنَّه: خطاب الله -تعالى- المتعلق بوصف الشيء ذي الوجهين بموافقة أمر الشارع والفساد ضده، وأَنَّ هذا الحكم (الصِّحَّة والفساد) يحكم به على الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية بموافقتها لأمر الشرع أَوْ مخالفتها له (٢).

وهذا مردود بما ذكرنا في ترجيح كونه حكمًا تكليفيًّا.

ولا يرد على ذلك أَنَّ لِلصِّحَّة والبطلان آثارًا تترتب عليها، ككون الصَّحِيح من البيع يجب فيه تسليم الثمن، وكون الباطل من

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 242 (SanadKitab #17810, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.