Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 251

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي
  3. المبحث السابع البطلان
  4. المطلب الأول تعريف البطلان

المطلب الأول تعريف البطلان

البطلان لغة: يطلق في الأصل على ذهاب الشيء، وقلة مكثه ولبثه، وكل شيء لا مرجوع له ولا معول عليه (١)، ومن ذلك فساد الشيء أَوْ سقوط حكمه (٢).

والبطلان اصطلاحًا: عرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها" (٣)، أي عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه في العبادات والمعاملات.

فعلى هذا التعريف يكون الباطل: ما لا يترتب عليه أثره لتخلف ركن أَوْ شرط، أَوْ وجود مانع، أَوْ نحو ذلك من مفسدات العبادات أَوْ المعاملات، كالوطء في الحج قبل التحلل الأول، وكالشرط الجَعْلي المفسد لعقد البيع؛ فالبطلان مقابل لِلصِّحَّة سواء في العبادات أَمْ في

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 251 (SanadKitab #17810, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.