Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 276

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  3. المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام
  4. ٢ - السنة

فعل، أَوْ تقرير (١).

فالقول هو ما نطق به باللسان، أَوْ أمر بكتابته عنه، ولا يدخل في ذلك القرآن؛ لأَنَّه ليس من قوله ﷺ.

وجميع ما نقل عنه ﷺ من أقواله وصَحَّت نسبتها إليه فهي من هذا القبيل، مثل قوله ﷺ فيما رواه مالك بن الحويرث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

والمراد بالفعل: ما يقابل القول ولو كان الفعل إشارة، ويدخل في الفعل عمل القلب والترك؛ لأَنَّه كف للنفس، فمتى نقل عن النبي ﷺ أَنَّه أراد فعل شيء كان ذلك من السنة الفعلية، وهكذا إذا نقل عنه ﷺ أَنَّه ترك كذا كان ذلك من السنة الفعلية.

ومن أمثلته: أَنَّ النبي ﷺ اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشْهِد كما في حديث عمارة بن خزيمة عن عمه (٣).

والمراد بالتقرير: أَنْ يسمع النبي ﷺ شيئًا يُقال، أَوْ يَرى شيئًا يُفْعَل فلا يُنْكِره، أَوْ يُحَسِّنُه، أَوْ يَمْدَحه، أَوْ يُسَرُّ به.

ومثاله: حديث عائشة ﵂، قالت: "إن رسول

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 276 (SanadKitab #17810, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.