Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  3. المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام
  4. ٤ - القياس

جامعة بينهما (١).

وأركانه أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

فالفرع: هو المقيس.

والأصل: هو المقيس عليه.

والحكم: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أَوْ تحريم، أَوْ صِحَّة، أَوْ فساد، وغيرها.

والعلة: هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل (٢).

ومثاله: تحريم النبيذ قياسًا على الخمر لعلة الإِسكار فيهما (٣).

والقياس أصل من أصول أدلة شرعية الأحكام؛ لقوله - تعالى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره، ولقوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧]؛ فالميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس عليها، فيجمع به بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارّها بحكم واحد.

ولقوله ﷺ لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: "أرأيت لو

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 279 (SanadKitab #17810, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.