Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 293

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  3. المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام
  4. ١٠ - شرع من قبلنا

تنبيه: العرف ليس من أدلة شرعية الأحكام بل من أدلة وقوعها:

ذكر بعض الأصوليين أَنَّ العرف أصل من الأصول التي يستند إليها في الأحكام إذا لم يكن نَصٌّ (١).

وهذا إذا أريد به أَنَّ الأعراف مستند لإِنشاء الأحكام ودليل على شرعيتها، كدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإِجماع، والقياس، وغيرها من طرق شرعية الأحكام إذا أريد به ذلك فإنَّه لا يَصِحّ؛ لأَنَّ العرف ليس دليلًا على شرعية الحكم، بل دليل على وقوع مُعَرِّفَاته من السبب، والشرط، والمانع، فهو يَدُلُّ على وقوع السبب، ككون ما قام به الصانع أَوْ الراعي يُعَدُّ تعديًا أَوْ تفريطًا، فيجب عليه الضمان بالشرع؛ لأَنَّه مفرط أَوْ مُتَعَدٍّ، أَوْ كون عطل الآلة عيبًا ينقص من ثمن المبيع، فيجب الرد بالشرع (٢).

كما يَدُلُّ على وقوع الشرط، مثل معرفة منفعة سكنى الدار والتي هي شرط في عقد الإِجارة، وتعرف المنفعة بالعرف (٣)، ومعرفة كون مكان الحفظ حرزًا في السرقة (٤).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 293 (SanadKitab #17810, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.