Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 329

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الأول الاجتهاد
  4. المطلب الأول المراد بالاجتهاد

المطلب الأول المراد بالاجتهاد

الاجتهاد لغة: بذل الوسع لإِدراك أمر شاق (١).

والاجتهاد في الاصطلاح: بذل الفقيه جهده في استنباط حكم شرعي من أدلته المقررة شرعًا (٢).

وقد اشتمل هذا التعريف على القيود التالية (٣):

١ - أَنَّ الاجتهاد لا يكون إلَّا من فقيه مؤهل:

والمراد به من شأنه الفقه بتحقق شروط المجتهد فيه، من إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب، والسنة، والقياس، والاسْتِصْحَاب، وغيرها مما يدرك به الحكم، ولديه معرفة بمقاصد

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 329 (SanadKitab #17810, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.