Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 335

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الأول الاجتهاد
  4. المطلب الثاني مسالك الاجتهاد
  5. ٤ - الاجتهاد الاستصلاحي

وعلى الناظر في ذلك مراعاة الأدلة الجزئية وتقديمها على كل مصلحة.

إنَّ جعل الحكم تابعًا للدليل هو عمل الراسخين في العلم (١)، ولا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله وحكمه (٢)، يقول - تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وللعمل بالمصلحة شروط يجب اعتبارها، وقد سبق بيانها (٣).

ومدارك مسالك الاجتهاد هي أدلة شرعية الأحكام من الكتاب، والسنة، وما ألحق بهما، وقد سبق إيجازها بما يغني عن إعادتها (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 335 (SanadKitab #17810, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.