Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 376

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
  4. المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء
  5. رابعا: المذهب الحنبلي

(ج) وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم - من معاصري الحنابلة - (ت: ١٣٨٩ هـ) ذلك في مواضع من فتاواه (١)، من ذلك قوله: "المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ... جاز للمفتي أَنْ يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة" (٢)، وقال في موضع آخر: " ... وهذا من شيخ الإِسلام -يعني ابن تَيْمِيَّةَ- ﵀ بناءً على قاعدة ذكرها في بعض كتبه، وهو أَنّه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرًا للمصلحة، ولا يتخذ عامًّا في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" (٣).

(د) وجاء في القرار ذي الرقم ٣ والتاريخ ٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ للهيئة القضائية السعودية ما نَصُّ المقصود منه: "فقرة (أ): أَنْ يكون

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 376 (SanadKitab #17810, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.