Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 379

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الرابع الأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء
  4. المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء
  5. رابعا: المذهب الحنبلي

الرتبة لا يكون موجبًا للإِعراض عن المشهور (١).

٤ - أَنْ يكون العمل بالقول المعدول إليه مقتصرًا على النازلة المنظورة عند القاضي، ولا يكون ذلك عامًّا في كل قضية، بل إذا زال الموجب عاد للأصل (٢)؛ فإنَّ من القواعد المقررة في هذا الباب أَنه: (إذا وجبت مخالفة أصل أَوْ قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن) (٣)، وبأَنَّه (ما جاز لعذر يبطل بزواله) (٤)، و (أَنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا) (٥).

٥ - أَنْ يكون الناظر في ذلك متمكنًا من تقدير الضرورات والحاجات (٦)، ويبين القاضي هذه الحاجة أَوْ الضرورة في أسباب حكمه على وجه يحمل على القناعة بها، فيبين في حكمه سبب الأخذ بهذا القول من ضرورة أَوْ حاجة، ووجهَ انطباقه على هذه الواقعة.

وليحذر القاضي كل الحذر من أَنْ يحمله على ذلك تشهٍّ، أَوْ

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 379 (SanadKitab #17810, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.