Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 391

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث الخامس التخريج
  4. المطلب الأول تعريف التخريج

المطلب الأول تعريف التخريج

التخريج لغة: مصدر (خرَّج).

وهو يطلق على معنيين، هما:

١ - النفاذ من الشيء، وهو ضد الدخول، ومنه الخُرَاج بالجسد.

٢ - اختلاف اللونين، فالخرَج لونان من سواد وبياض، فيقال: نعامة خرجاء.

والمعنيان يجتمعان في الظهور، فاختلاف اللونين يؤدي إلى ظهورهما وتمايزهما، ولذا فإنَّ المعنى الثاني يقرب من المعنى الأول.

واخترج الشيءَ: أخرجه واستنبطه.

واستخرج الشيءَ استنبطه (١).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 391 (SanadKitab #17810, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.