الفرع بأصل أُجري عليه إجماعًا، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأَوْلى منهما" (١).
وعلى القاضي والمفتي بذل غاية جهده لمعرفة الأشباه وأقرب الأصول لتلك الواقعة (٢)، وتبيينُ ذلك في أسباب حكمه.
* * *
Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين
الفرع بأصل أُجري عليه إجماعًا، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأَوْلى منهما" (١).
وعلى القاضي والمفتي بذل غاية جهده لمعرفة الأشباه وأقرب الأصول لتلك الواقعة (٢)، وتبيينُ ذلك في أسباب حكمه.
* * *
Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 411 (SanadKitab #17810, hlm. urut 361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.