Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 415

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث السادس خلو الواقعة من قول لمجتهد وموقف القاضي منه
  4. المطلب الأول المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد وبيان أنه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع
  5. المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد

المطلب الأول المراد بخلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد وبيانُ أَنَّه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوةُ العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع

المراد بخلو الواقعة من قول لمجتهد:

المراد بذلك: أَنْ يحدث للقاضي من الأقضية ما لا قول فيه للعلماء.

فإذا حدث من الأقضية ما لا دليل عليه خَاصّ بجزئه من كتاب أَوْ سنة أَوْ ما لا قول فيه للفقهاء ينطبق على الواقعة موضع الدعوى - فإنَّه يتعين على القاضي الاجتهادُ في النازلة، وردُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد ﷺ، أَوْ تخريجُها على الأصول والقواعد المقررة منهما (١)، أَوْ على الأصول والفروع المذهبية على نحو ما مَرَّ قريبًا.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 415 (SanadKitab #17810, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.