Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 434

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث السادس خلو الواقعة من قول لمجتهد وموقف القاضي منه
  4. المطلب الثاني أسباب خلو الواقعة من قول لمجتهد
  5. ٥ - أحوال الناس المتغيرة

- ﵀: "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" (١)، ومن هذا القبيل: ما يقرره الفقهاء من أحكام استدعاها حال الناس؛ تطبيقًا لمبدأ سد الذرائع، أَوْ مراعاة للحاجات، والضرورات، أَوْ عموم البلوى الموجب للتيسير، ونحو ذلك.

فللشيء حكم قبل طروء العوارض عليه، وحكم آخر بعد طروء العوارض عليه (٢).

يقول ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): "إنَّ كثيرًا من الأحكام بَيَّنَها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان ... لحدوث ضرورة أَوْ لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف، والتيسير، ورفع الضرر، والفساد؛ لأجل بقاء النظام على أحسن إحكام" (٣).

ولا ينال هذا التغيير المصالحَ والأحوالَ القارَّة من حرمة المحرمات، ووجوب قمع الظلم والإِجرام، ونحوها مما سبقت الإِشارة إليه (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 434 (SanadKitab #17810, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.