Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 437

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي
  3. المبحث السادس خلو الواقعة من قول لمجتهد وموقف القاضي منه
  4. المطلب الثالث استئناف النظر في حكم واقعة لتغير الأعراف والمصالح لا يعد تغييرا في أصل الخطاب الشرعي

ويقول القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) فيما يروى عن عمر بن عبد العزيز ﵀ أنَّه قال: "تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور" (١)، يقول: "لم يُرِدْ ﵁ نسخَ حكمٍ، بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف الأسباب" (٢).

ويقول محمد الزرقاني (ت: ١١٢٢ هـ) - تعليقًا على قول مالك (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) (٣) - يقول: "وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنَّما مراده أَنْ يحدثوا أمرًا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال" (٤).

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم (ت: ١٣٨٩ هـ): "وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدد الحوادث، فإنَّه ما من قضية كائنة ما كانت إلَّا وحكمها في كتاب الله - تعالى -، وسنَّة رسوله ﷺ نَصًّا، أَوْ ظاهرًا، أَوْ استنباطًا، أَوْ غير ذلك، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَه وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قَلَّ

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 437 (SanadKitab #17810, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.