Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 41

  1. التمهيد
  2. الموضوع الأول المراد بتوصيف الأقضية
  3. المراد بتوصيف الأقضية مركبا تركيب إضافة

الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه أَوْ على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبِّق أحدهما على الآخر" (١).

٣ - قال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) - في تحقيق المناط (٢) بتعيين محل الحكم الشرعي-: "ومعناه أَنْ يثبت الحكم بمدركه الشرعي- أيْ بدليله- لكن يبقى النظر في تعيين محله" (٣).

٤ - وقال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "فاعلم أَنَّ كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه ... فإذا تحقق له- أي للمكلف- المناط بأي وجهٍ تحقق فهو المطلوب، فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي" (٤).

وهذا في تحقيق المناط للواقعة بتنزيل الحكم عليها لكل مكلف.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 41 (SanadKitab #17810, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.