Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 468

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الثاني أقسام النصوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها
  4. المطلب الرابع التأويل والبيان
  5. ثانيا: بيان المجمل.
  6. المراد به

وعليه يتدرج الدليل الصارف قوةً على النحو التالي (١):

١ - إذا كان الاحتمال قريبًا فيكفي فيه أدنى دليل.

٢ - وإذا كان الاحتمال بعيدًا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة.

٣ - وإذا كان الاحتمال متوسطًا بين الدرجتين فيحتاج إلى دليل متوسط.

والدليل قد يكون قرينة، أَوْ سياقًا، أَوْ ظاهرًا آخر، أَوْ قياسًا راجحًا، وعند تساوي الاحتمالات يجب المصير إلى الترجيح.

ثانيًا: بيان المجمل.

المراد به:

المراد ببيان المجمل: إيضاح المشكل بالقوة أَوْ الفعل (٢).

ذلك أَنَّ الكلام المجمل قد يكون مشكلًا بالفعل بأَنْ يكون إشكاله ظاهرًا موجودًا، مثل قوله- تعالى-: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وقد يكون الكلام مشكلًا بالقوة، أي قابلًا لأَنْ يرد عليه الإِشكال، فيكون مشكلًا؛ لأَنَّ مادة الكلام لذاتها قابلة للِإشكال بحسب اختلاف نظمه، وصيغه، ومقاصد المتكلمين به، وهذا كما

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 468 (SanadKitab #17810, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.