Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 43

  1. التمهيد
  2. الموضوع الأول المراد بتوصيف الأقضية
  3. شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبا

ويستفاد مما تقدم أَنَ تَوْصِيف الأَقْضِيَة هو: تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية لمطابقتها له.

أَوْ هو: تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية بعد اكتمال المرافعة.

ويمكننا صياغة ذلك بصيغة ثالثة فنقول: إنَّ تَوْصِيف الأَقْضِيَة هو: تحلية الواقعة القضائية الثابتة- بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي بعد اكتمال المرافعة.

وهذا تعريف للتَوْصِيف الموضوعي؛ لأَنَّه هو المراد عند الِإطلاق، وسوف يأتي تعريف لأنواع أخرى من التَّوْصِيف، وذلك عند ذكرها في موضعها من هذا الكتاب- إن شاء الله- (١).

شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبًا:

المراد بـ "تحلية الواقعة القضائية الثابتة": أَنَّ الواقعة القضائية بعد تقرير القاضي لها بطرق الحكم من شهادة ونحوها، واستنباط ما خفي من أوصافها وإظهاره- تُحَلَّى بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي، فهو التحديد لصفاتها الشرعية.

والمراد بـ "الأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي" هي الأوصاف المقررة في الحكم الكلي المذكورة في مُعَرِّفَات

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 43 (SanadKitab #17810, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.