Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 479

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الثالث الأمر والنهي
  4. المطلب الأول الأمر
  5. صيغة الأمر

المطلب الأول الأمر

المراد بالأمر:

الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (١).

فالأمر طلب الفعل بالقول حقيقةً لا بالإِشارة، على وجه الاستعلاء من جهة الآمر لمن هم دونه، أَمَّا إذا كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان دونه فهو سؤال (٢).

صيغة الأمر:

للأمر صيغ أربع كلها مستعملة في القرآن الكريم، وهي (٣):

١ - فعل الأمر، مثل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨].

٢ - المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣].

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 479 (SanadKitab #17810, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.