Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 491

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الرابع المنطوق والمفهوم
  4. المطلب الثاني المنطوق
  5. أقسام المنطوق غير الصريح
  6. ٢ - دلالة الإشارة

والضرورة تدعو إلى إضماره لوجوه، هي:

(أ) تَوَقُّف الصدق عليه، كقوله ﷺ فيما رواه ابن عباس ﵁: "إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١)؛ فإنَّ الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فتضمن تقدير رفع الإِثم أَوْ المؤاخذة؛ لِتَوَقُّف الصدق على هذا التقدير.

(ب) تَوَقُف الصِّحَّة عليه عقلًا، كقوله- تعالى-: ﴿وسئل القرية﴾ [يوسف: ٨٢]، أي أهل القرية؛ إذ لا يَصِحُّ عقلًا سؤال القرية التي هي الجدران والأبنية.

(ج) تَوَقُّف الصِّحَّة عليه شرعًا، كقوله- تعالى-: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، أي: فأفطر، فعدة من أيام أخر؛ لأَنَّ قضاء الصوم على المسافر إنَّما يجب إذا أفطر في سفره.

٢ - دلالة الإِشارة:

وهي أَنْ يدُلَّ اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في أصل الوضع، ولكنه لازم للمقصود، فكأَنَّه مقصود بالتبع لا بالأصل، وذلك كاستفادة أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من قوله - تعالى-: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله - تعالى-: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤].

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 491 (SanadKitab #17810, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.