Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 520

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الأول العام والخاص
  5. ثانيا: الخاص
  6. المخصصات
  7. ثانيا: المخصصات المتصلة

أربعين شاةً شاةٌ" (١) بمفهوم المخالفة من حديث: "في سائمة الغنم الزكاة" (٢)، فمفهوم (السائمة) أنه لا زكاة في المعلوفة، فتخرج من عموم "في أربعين شاة شاةٌ".

(ز) النَّصّ:

والمراد به: التخصيص بالكتاب والسنة بأنواعها القولية، والفعلية، والإِقرارية، فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة، والعكس، كما يجوز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد، والعكس، وقد تركنا التمثيل؛ لطوله، فليرجع إليه عند الحاجة في مراجعه المذكورة سابقًا.

ثانيًا: المخصصات المتصلة:

وهي التي لا تستقل بنفسها، بل مرتبطة لكلام آخر، مثل الصفة، والشرط، والاستثناء، والغاية، والبدل، وإليك أمثلة على هذ المخصصات (٣):

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 520 (SanadKitab #17810, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.