Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 530

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الثالث النسخ
  5. شروط النسخ
  6. ١ - أن يكون النسخ رفعا لأصل الحكم وجملته

فالنسخ إذا أطلق عند المتأخرين فالمراد به: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخٍ عنه (١)، وعليه استقر هذا الاصطلاح حتى يومنا هذا.

فالنسخ رفع لأصل الحكم وجملته، وكأَنَّه لم يشرع البتة، وليس النسخ رفعًا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل، كإيجاب الصلاة؛ لأَنَّها إنّما ارتفعت بإيجاب العبادات.

ولا بُدَّ في النسخ من دليل رافع متأخر عن الدليل المثبت، فزوال الحكم بالموت أَوْ الجنون مثلًا ليس نسخًا، بل انقطاع للتكليف.

وإذا اتصل الخطاب الثاني بالأول فإنَّه يكون تخصيصًا له وبيانًا، ولا يكون نسخًا، على أَنَّ التخصيص والتقييد إذا لم يرد إلَّا بعد العمل بالعَامّ أَوْ المطلق فيكون حينئذٍ نسخًا.

والأمة مجمعة على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة (٢).

شروط النسخ:

يشترط لصِحَّة النسخ شروط، هي:

١ - أَنْ يكون النسخ رفعًا لأصل الحكم وجملته، لا رفعًا

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 530 (SanadKitab #17810, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.