Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 533

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الثالث النسخ
  5. شروط النسخ
  6. ٤ - ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ.

(أ) الإِجماع، وذلك مثل أَنْ يوجد تعارض بين نَصَّين، ولكن أجمعت الأمة على خلاف ما ورد به أحد الخبرين، فيستدل بذلك على أَنَّ المتروك منسوخ.

فالإِجماع يبين أَنَّ النَّص المتأخر ناسخ للمتقدم، لا أَنَّ الإِجماع هو الناسخ.

(ب) قوله ﷺ وفعله.

ومثال ذلك في القول: قوله ﷺ من حديث بريدة- ﵁: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (١).

ومثال ذلك في الفعل: عن ابن عباس- ﵁: "أَنَّ النبي ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (٢).

فهو ناسخ لقوله ﷺ: "توضؤوا مما مَسَّتْ النار" (٣).

(ج) قول الراوي من الصَّحَابة: "كان كذا، ونُسِخ"، أَوْ "رخص في كذا ثم نهى عنه"؛ لأَنَّ له حكم المرفوع، ومنه ذكر الراوي لتاريخ سماعه للخبر، نحو أَنْ يقول: "سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا"، وهكذا معرفة موت السابق

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 533 (SanadKitab #17810, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.