Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 570

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الثامن تعارض الأدلة والجمع والترجيح بينها
  4. المطلب الخامس طرق الترجيح
  5. طرق الترجيح
  6. ثانيا: طرق الترجيح بين الأقيسة

الكراهة، أَوْ الندب، أَوْ الوجوب، وما دَلَّ على الندب بما دَلَّ على الإِباحة، وما دَلَّ على الوجوب أَوْ الكراهة بما دَلَّ على الندب.

٢ - ويرجح ما دَلَّ على إثبات بما دَلَّ على نفي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم فيتعارضان ويطلب مرجح خارجي.

٣ - يرجح ناقل للحكم الأصلي على مبقٍ عليه؛ لِإفادته حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الآخر.

٤ - يرجح دارئُ الحدّ أَوْ القصاص على موجبه؛ لأَنَّ الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات.

ثانيًا: طرق الترجيح بين الأقيسة:

والمراد بذلك: أَنْ يتعارض دليلان من القياس، فإذا حصل ذلك فيكون الترجيح بينها بطرق، منها (١):

١ - يرجح القياس الثابت فيه الأصل بدليل أقوى من غيره، فيقدم قياس ثبت فيه حكم الأصل بالقرآن أَوْ السنة المتواترة على قياس ثبت فيه حكم الأصل بالآحاد.

كما يرجح الحكم المقيس على أصول أكثر على غيره.

٢ - يرجح القياس الثابتة علته بدليل أقوى على نحو ما جاء في ثبوت الأصل، كما ترجح العلة الناقلة عن الأصل على العلة

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 570 (SanadKitab #17810, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.