طرق الترجيح بين النُّصُوص الفقهية:
طرق الترجيح بين النُّصوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه كثيرة، أبرزها ما يلي (١):
١ - صِحَّة اتصاله بالمنسوب إليه، فما كان أقوى اتصالًا قُدِّم على غيره.
٢ - أَنْ يكون القول الثاني ناسخًا للأول محمولا على رجوعه عنه.
٣ - قوة الدلالة، فما كان أظهر في الدلالة قُدِّم على غيره، فيقدم المَنْصُوص على المخرَّج، والنَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة (٢).
٤ - ما ذكره الفقيه في مظنته مقدم على ما ذكره استطرادًا في باب آخر؛ قال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): "ومما ينبغي أَنْ يرجح به أحد القولين: أَنْ يكون الشافعي- ﵀ ذكره في بابه ومظنته،