Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 589

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث التاسع تفسير النصوص الفقهية
  4. المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أو الحكم به

المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أَوْ الحكم به

إنَّ العمل فتيًا أَمْ حكمًا بأحد الأقوال أَوْ الوجوه في المذهب من غير نظر ولا ترجيح محرم لا يَصِحُّ (١)؛ قال ابن الصلاح (ت: ٦٤٣ هـ): "واعلم أَنَّ من يكتفي بأَنْ يكون في فتياه أَوْ عمله موافقًا لقول أَوْ وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أَوْ الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإِجماع" (٢).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 589 (SanadKitab #17810, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.