Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 592

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث التاسع تفسير النصوص الفقهية
  4. المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أو الحكم به
  5. (أ) مذهب الحنفية

في الناس، وهكذا جميع ما كان الاختلاف فيه اختلاف عصر وزمان مما كان مبنيًا على أعراف طارئة، أَوْ مصالح مؤقتة.

٦ - يقدم قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف (ت: ١٨٣ هـ)، ثم قول محمد، ثم قول زفر (ت: ١٥٨ هـ)، والحسن بن زياد (ت: ٢٠٤ هـ)، وذلك في الجملة، ويقدم قول أبي يوسف على قول أبي حنيفة في مسائل القضاء والشهادة؛ لأَنَّه قد اشتغل بالقضاء، وحصل له بذلك زيادة تجربة.

كما يقدم القول المصرح بترجيحه عند المتأخرين من غير مراعاة لذلك الترتيب.

٧ - يقدم ما في المتون على ما في الشروح والفتاوى، وما في الشروح على ما في الفتاوى؛ لأَنَّ المتون وضعت لنقل الصَّحِيح من المذهب.

والمراد بالمتون: ما كان معتدًّا به، كالبداية، والمختار، والنقاية، والوقاية، والكنز، والملتقى، بخلاف متن الغرر لمنلا خسرو (ت: ٨٥٥ هـ)، ومتن التنوير للتمرتاشي الغزي (كان حيًّا عام ١٠٠٦ هـ)، فإن فيها كثيرًا من مسائل الفتوى.

٨ - التَّصْحِيح الصريح مقدم على التَّصْحِيح الالتزامي.

والمراد بالصريح: ما صرح فيه بالصِّحَّة فقيه معتد به.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 592 (SanadKitab #17810, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.