Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 602

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث التاسع تفسير النصوص الفقهية
  4. المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أو الحكم به
  5. (د) مذهب الحنابلة
  6. رابعا: الترجيح من جهة كتب المذهب

(ت: ٦٥٢ هـ) -، فإذا اختلفا فالراجح ما وافق فيه ابن رجب أحدهما، أَوْ شيخ الإِسلام ابن تَيْمِيَّةَ، أَوْ الموفق في كتابه الكافي، أَوْ المجد.

وظهور المرجح من جهة شيوخ المذهب برز في طبقة المتوسطين من تلاميذ الحسن بن حامد، وتلامذتهم من كافة طبقتهم.

رابعًا: الترجيح من جهة كتب المذهب:

والترجيح بالكتب لأهل كل طبقة حسب كتب المذهب المؤلفة إلى زمانهم، وهي في أواخر المتوسطين والمتأخرين أظهر، ومن ذلك:

١ - ما رجحه أبو الخطاب (ت: ٥٥٦ هـ) في رؤوس المسائل.

٢ - ما رجحه الموفق (ت: ٦٢٠ هـ) في المغني.

٣ - ما رجحه المجد (ت: ٦٥٢ هـ) في شرح الهداية.

٤ - إذا اختلف المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله ابن قدامة في الكافي.

٥ - وعند المتأخرين ما في الإِقناع للحجاوي (ت: ٩٦٨ هـ)، والمنتهى لابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ)، وإن اختلفا فالراجح ما في غاية المنتهى لمرعي الكرمي (ت: ١٠٣٣ هـ).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 602 (SanadKitab #17810, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.