Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 54

  1. التمهيد
  2. الموضوع الثاني الإطلاقات الدالة على توصيف الأقضية
  3. رابعا: إيقاع الحكم الكلي على محله
  4. فائدة في إطلاقات تحقيق المناط
  5. الثاني: إلحاق الفرع بقاعدته الكلية الشرعية

الأول: القياس الأصولي:

وتحقيق المناط فيه: أَنْ تعرف علَّة الحكم المقيس عليه بنَصٍّ أَوْ إجماع، فيحقق المجتهد وجود هذه العلة في الفرع المقيس، كالعلم بأَنَّ السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذ الكفن من حرز مثله، وهذا المعنى هو المراد عند الأصوليين، وهو الغالب على هذا الإِطلاق (١).

الثاني: إلحاق الفرع بقاعدته الكلية الشرعية:

وذلك بأَنْ يكون هناك قاعدة كلية شرعية مقررة بنَصٍّ أَوْ إجماع، فيأتي المجتهد فيبين تحققها في الفرع، مثل قوله - تعالى-: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فوجوب المثل على جزاء الصيد متقرر بهذه الآية، فيأتي المجتهد فيقرر أَنَّ في قتل الضبع كبشًا؛ لأَنَّه مثله، فيكون قد حقق مناط النَّصّ بإلحاق الفرع بقاعدته، وهذا ليس بقياس، وهو متفق عليه (٢).

وقال عنه الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): إنه تحقيق عام، وهو يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص (٣).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 54 (SanadKitab #17810, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.