Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 12

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة
  4. المطلب الأول تعريف الوقائع

وتطلق الواقعة على النازلة من صروف الدهر، والنازلة الشديدة، والقيامة، وجمعها واقعات (١).

ويستخلص مما سبق أَنَّ الوقائع جمع، المراد منه: الأحوال والأحداث، ومفرده: وقعة أَوْ وقيعة، مأخوذ من وقعة الحرب، وأَنَّ الاسم منه: وقيعة وواقعة، وجمعه: وقائع وواقعات.

والمراد بالوقائع هنا: الأحوال والأحداث التي تستدعي حكمًا شرعيًّا.

قولي: "الأحوال والأحداث" هي جميع ما يقع؛ سواء كان مكتسبًا من فعل الآدمي من الأقوال والأفعال، أَمْ كان سماويًّا لا دخل للعبد في اكتسابه؛ من الصغر، والجنون، والموت، والجوائح، وغيرها من الأسباب المكتسبة أَوْ السماوية المؤثرة في الأحكام، فالوقائع في حقيقتها أسباب للأحكام.

وقولي: "التي تستدعى حكمًا شرعيًّا" لأَنَّ الواقعة إذا نزلت استدعت حكمًا شرعيًّا من الوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، والصِّحَّة، والفساد، ونحوها.

وجميع ما يحدث ويقع يترتب عليه حكم فقهي كلي، فما من نازلة إلَّا وفي كتاب الله حكمها من حرمة أَوْ وجوب ...

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 12 (SanadKitab #17810, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.