Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 19

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة
  4. المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة
  5. القسم الثالث: الواقعة القضائية.

الفقه الكلي على الموضع الجزئي، وذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته، ولهذا تجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التَّوَقُّفُ في التمسك به ليس لقصور ذلك المفتي- معاذ الله-، بل لأَنه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص، فلا يطرد في جميع صورها" (١).

القسم الثالث: الواقعة القضائية.

والمراد بها: الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلًا بحكمٍ ملزم، أَوْ صلحٍ عن تراض.

فهي أخص من الواقعة الفتوية؛ لأَنَّ القاضي ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية، وإدراك ما اشتملت عليه الواقعة من الأوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها ويُعمِل مؤثرها، ويزيد القاضي على ذلك بَأَنَّه ينظر في ثبوت أسباب الواقعة، وما يعارضها، والإِلزام بها، ويظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي (٢).

يقول السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) - في الفرق بين الفقيه، والمفتي، والقاضي-: " ... فنظره -أى القاضي- أوسع من نظر المفتي، ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعًا.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 19 (SanadKitab #17810, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.