Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 30

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية
  4. ثانيا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقا لله أو للآدمي
  5. ٢ - واقعة هي حق للآدمي

والزنى، والسرقة، والقذف، والحرابة، والغصب، والقتل عمدًا عدوانًا، وإتلاف مال الغير، ونكاح المحارم.

ثانيًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقًّا لله أَوْ للآدمي:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (١):

١ - واقعة هي حق لله -تعالى-:

والمراد بها: ما تعلقت به مصلحة العموم في الدنيا والآخرة.

ومن هذا الحق ما هو محض لله -تعالى-، كحد الزنى، وشرب الخمر، والحرابة، والكفارة.

ومنه ما هو مشترك بين حق الآدمي وبين حق الله ولكن حق الله فيه غالب، فلا يَصِحُّ التنازل عنه، ولا الصلح على إسقاطه، مثل: الطلاق بعد وقوعه، والعفو عن القصاص بعد تمامه، فليس للآدمي رفض الطلاق أَوْ رفض العفو عن القصاص بعد وقوعهما ولا الصلح على رفضهما، بينما يملك إيقاع ذلك ابتداءً.

٢ - واقعة هي حق للآدمي:

والمراد بها: ما تعلق به حق الآدمي خاصة، أَوْ غلب فيه حق الآدمي، فيكون له التنازل عنه، ويسقط بذلك.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 30 (SanadKitab #17810, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.