Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية
  4. رابعا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معين أو مخير
  5. ٢ - واقعة تقتضي حكما مخيرا

٢ - واقعة تقتضي حَلًّا وإبطالًا:

وذلك مثل: الإِقالة، والإِبراء، والطلاق، والخلع، واللعان، والظهار، وفسخ العقود، والجائحة من المطر أَوْ السيل تتلف المبيع قبل القبض تقتضي بطلان العقد.

رابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معيَّن أَوْ مخيَّر:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (١):

١ - واقعة تقتضي حكمًا معيَّنًا:

وذلك مثل: البيع يقتضي تسليم الثمن والمثمن، والإِجارة على الدار تقتضي تسليم المأجور، والحكم بالنفقة يقتضي تسليمها.

٢ - واقعة تقتضي حكمًا مخيَّرًا:

وذلك إما على الترتيب أَوْ التسوية أَوْ الجمع بينهما.

فمثال ما وجب مخيَّرًا على الترتيب: كفارة مَنْ وَاقَعَ زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (٢).

ومثال ما وجب على التسوية: فدية الأذى، كمن حلق رأسه

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 32 (SanadKitab #17810, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.