مدخل
إنَّ الواقعة القضائية هي محل التَّوْصِيف، وقد قلنا في بيانها بأَنَّها الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلًا بحكم ملزم، أَوْ صلحٍ عن تراض.
وأساسها الوقائع الفقهية، ولذا فكل تقسيم قلناه هناك في أنواع الوقائع الفقهية يجري على الواقعة القضائية في جانب الحكم الكلي، غير أَنَّنا هنا نذكر أقسامًا تخص الواقعة القضائية بصفتها موضعًا للتنازع، وتنقسم من جهات مُتَعَدِّدَة، هي:
أولًا: أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه:
وتنقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (١):