Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 54

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الأول أهمية الواقعة القضائية وأقسامها
  3. المبحث الثاني أقسام الواقعة القضائية
  4. ثالثا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة كونها أصلية أو بديلة
  5. ٢ - الواقعة البديلة

٢ - الواقعة البديلة:

والمراد بها: ما صَحَّ بدلًا عن الواقعة الأصلية محل الادعاء عند عدم ثبوتها، وذلك مثل: أَنْ يدعي شخص على آخر بأجرة داره، ولم يثبت عقد الإِجارة، ولكن ثبت أَنَّ المدعى عليه قد شغل الدار بمتاعه، فتَصِحُّ هذه الواقعة بدلًا عن الدعوى الأصلية، ويقضى له بأجرة المثل، ومن القواعد المقررة: أَنَّ البدل يقوم مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه (١).

ومثل ذلك- أيضًا-: أَنْ يدّعي شخص بالشفعة على جاره؛ لاشتراكهما في مسيل، فلا يثبت المسيل، لكن ثبت اشتراكهما في طريق غير نافذ، أَوْ ثبت اشتراكهما في أصل الملك على وجه الشيوع، فتَصِحُّ الواقعة البديلة، ويقضى بها عند ثبوتها.

ومن ذلك: أَنْ يدعي إنسان على آخر ملكية العقار الذي تحت يده بسبب معين كالإِقطاع ولا يثبت هذا السبب، ويثبت سبب آخر موجب للملك كالإِحياء، فتَصِحُّ الواقعة البديلة عند ثبوتها ويقضى بها (٢)، فالعلة إذا خلفتها علة أخرى استمر الحكم مستندًا إلى الثانية (٣).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 54 (SanadKitab #17810, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.