Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الثاني تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة
  4. المطلب الرابع تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداء وانتهاء
  5. أولا: التنقيح الابتدائي

المطلب الرابع تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداءً وانتهاءً

إنَّ تنقيح الوقائع يتم في حالتين، هما: التنقيح الابتدائي، والتنقيح النهائي، ونبين ذلك فيما يلي:

أولًا: التنقيح الابتدائي:

المراد به: تخليص الوقائع القضائية من الوقائع الطردية بإلغائها وإبقاء الوقائع المؤثرة في بداية الدعوى بعد استجواب الطرفين.

والغرض منه: تهيئة الواقعة للتَّوْصِيف الابتدائي للنظر في إثباتها بطرق الحكم.

وزمنه: بعد سماع الدعوى والإِجابة.

إنَّ الخصمين عند رفع دعواهما للقاضي تكون وقائعهما

مختلطة غالبًا، مشتملة على المؤثر والطردي من الوقائع، ولا يمكن القاضي السير في القضية إلَّا بعد تنقيح الوقائع المدعاة بإلغاء طرديها وإبقاء مؤثرها، فعلى القاضي القيام بهذا التنقيح بعد استجواب

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 81 (SanadKitab #17810, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.