Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 108

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة
  4. المطلب الثالث ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية
  5. ضوابط طرق الإثبات

وكما يجري ذلك في الشهادة فإنَّه يجري في الإِقرار، فيبين فيه المقرّ، والمقرّ له، والمقرّ به، فلو قال واحد من جماعة: في ذمة أحدنا لزيد مائة ألف لم يَصِحَّ، ولو قال المقرّ: في ذمتي مائة ألف ريال، وسكت، ولم يبين المستحق لم يَصِحَّ.

والإِقرار بدين ونحوه يَصِحُّ مجهولًا، ويطلب بيانه وتفسيره من المقرّ، أَوْ حسب العرف ونحوهما من وجوه التفسير والبيان.

وهكذا إذا كان الإِقرار في تصرف لا يَصِحُّ مع الجهالة فلا بُدَّ من بيانه، مثل البيع والإجارة، أَمَّا إذا صَحَّ مجهولًا، مثل عوض الخلع، والوصية فيَصِحُّ مع الجهالة (١).

كما يجري في الأيمان: بأَنْ تشتمل صيغة اليمين على بيان المحلوف عليه (٢).

٦ - أَنْ تكون البينة مشروعة في أصلها:

بأَنْ تكون معتدًّا بها شرعًا، فلا تكون البينة بطريق محرم،

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 108 (SanadKitab #17810, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.