Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 129

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الرابع استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
  4. المطلب الثاني مشروعية استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

وامتناعها من شق الابن، وموافقة الكبرى على شقه، استنبط منه أَنَّ الصغرى هي الأم؛ لتمام شفقتها على الابن، واستنبط من موافقة الكبرى على شقه ضد ذلك؛ إذ لو كانت أُمًّا لم توافق على شقه نصفين، واستدل بهذه القرينة القوية على تقرير الواقعة المذكورة، وهي بنوة المتنازع فيه للصغرى، وقدمها على الإِقرار (١).

قال ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "ولا أحسن من هذا الحكم وهذا الفهم وإذا لم يكن مثل هذا في الحاكم أضاع حقوق الناس" (٢).

وقد ترجم الإِمام النسائي (ت: ٣٠٣ هـ) على هذا الحديث في السنن الكبري (٣) بقوله: "اللهم في القضاء، والتدبير فيه، والحكم بالاستدلال".

وذكر النسائي الحديث مختصرًا، وقال في آخره: "فقال سليمان -يعني للكبرى-: لو كان ابنك لم ترضيْ أَنْ يقطع ... " (٤)، فهذا يؤكد مشروعية استنباط القاضي للمعاني والأحكام من طرق الحكم وأدلته.

فاستنباط المعاني المؤثرة في ثبوت الواقعة أَوْ شيء من

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 129 (SanadKitab #17810, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.