Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 160

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف
  5. شروط إعمال الكلام

١ - أَلَّا يكون اللفظ مجملًا، مشتركًا بين معنيين لا يتضح المراد منهما، ولم يحفَّ به من الأقوال، والقرائن، والأعراف ما يفسره، فإذا كان الكلام مجملًا وتعذر تفسيره فإنَّه يهمل.

٢ - أَلَّا يتعذر إعمال الكلام عرفًا، أَوْ عقلًا، أَوْ شرعًا؛ فإذا تعذر فإنَّه يهمل.

فمثال التعذر العرفي: أَنْ يدعي رجل على السلطان أنَّه استأجره لعلف دوابه.

ومثال التعذر العقلي: أَنْ يقول شخص لمن هو أكبر سنًا منه: أنت ابني.

ومثال التعذر الشرعي: أَنْ يموت شخص ويخلف ابنًا وبنتًا فقط، فتقول البنت: أَرِثُ من والدي مثل نصيب أخي، فإنَّ هذا محال شرعًا؛ لأَنَّ الشرع جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

٣ - أَنْ يكون المتكلم بالغًا، عاقلًا، مختارًا، فإذا كان المتكلم صغيرًا، أَوْ مجنونًا، أَوْ مكرهًا لم يعتد بكلامه، بل يهمل.

٤ - أَنْ يكون المتكلم قاصدًا، عالمًا بما تكلم به، فمن تكلم بما لا يقصده، كالنائم، والساهي، ومن سبق لسانه إلى ما لا يريده، ونحوهم- لم يؤاخذ به، وهكذا من تكلم بما لا يعرف معناه، كالأعجمي ينطق بكلمة البيع، أَوْ الإجارة، أَوْ الطلاق، وغيره مما لا

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 160 (SanadKitab #17810, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.