Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 183

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الرابع الوضوح والإجمال في لفظ المكلف
  5. ثانيا: المجمل في لفظ المكلف
  6. طرق بيان المجمل في لفظ المكلف
  7. ٥ - البيان بالقرعة

٤ - البيان بالعادة:

العادة أخص من العرف، فهي عادة شخص أَوْ قوم في أمر من الأمور (١).

فيفسر المجمل- ومنه المجهول- بما تستقر عليه عادة شخص؛ لأنَّه قرينة دالة على المُفَسَّر.

ومن بيان العادة للمجهول ما ذكره الفقهاء: أنَّه إذا جهل شرط الواقف في مصرف الوقف عُمِلَ بالعادة المستمرة من النُظَّار السابقين، فإن لم يكن فبالعرف (٢).

ويلحظ هنا أنَّ العادة قُدِّمَتْ على العرف، لكن لو لم يكن عادة صِير إلى العرف مع عدم البينة.

٥ - البيان بالقرعة:

القرعة وسيلة لتعيين المبهم أَوْ المشتبه فيه بالإجمال.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء: أنَّ من طلق امرأة من نسائه ونسيها ميَّزها عن غيرها من نسائه بالقرعة (٣)، ومن قال: امرأتي طالق، ومعه أكثر من امرأة، ونوى واحدة مبهمة- أُخْرِجَتْ بالقرعة (٤).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 183 (SanadKitab #17810, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.