Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 220

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب التاسع دلالة التعريض في لفظ المكلف
  5. حجية دلالات التعريض في لفظ المكلف

المعنى المراد من قرائن لفظية كالسياق، أَوْ عرفية، أَوْ حالية، فيحتج به، ولذلك قال الفقهاء: إنَّ على الخصم أَنْ يفصح في كلامه، ويبين دعواه وإجابته حتى يفهم كلامه، ولا يعتد بلحن خطابه (١)، ومعرض كلامه، فإذا أبهم كلامه لزمه تفسيره وبيانه بما يرفع الإِشكال، وإلَّا لم يعتد به (٢).

قال ابن سهل (ت: ٤٨٦ هـ): "إذا نقص المدعي من دعواه ما فيه بيان مطلبه أَمَرَه بتمامه، وإن أتى بإشكال أَمَرَه ببيانه، فإذا صَحَّت الدعوى سَأَل الحاكم المطلوب عنها ... وإن أبهم جوابه أمره بتفسيره حتى يرتفع الإِشكال عنه" (٣).

ويقول عياض (ت: ٥٤٤ هـ) -وهو يبين المراد بفهم القاضي عن الخصمين -: " ... تحققه ما سمع منهما دون احتمال، لا أَنّه فهم من معرض كلامهما, ولحن خطابهما، ليس هذا مما تقام الأحكام به" (٤).

فلا يبنى الفهم السليم على معرض الكلام، ولحن الخطاب.

نَعَمْ، ما يفهمه القاضي من معرض كلام الخصم ولحن خطابه

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 220 (SanadKitab #17810, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.