Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 223

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب العاشر تفسير الكتابة الصادرة من المكلف
  5. حجية العمل بالكتابة وشروطه

المطلب العاشر تفسير الكتابة الصادرة من المكلف

المراد بالكتابة:

هي الخط المرسوم على الوجه المعتاد؛ للدلالة على القصد والإرادة.

حجية العمل بالكتابة وشروطه:

الكتابة تَدُلُّ على القصد والإرادة كدلالة اللفظ؛ ولذلك قال العلماء: الكتاب كالخطاب (١).

ويجوز الإِقرار والتصرف بالكتابة، فللإِنسان أَنْ يقر بدين لآخر بواسطة الكتابة، وأَنْ يطلّق بواسطة الكتابة، وأَنْ يعاقد رجلًا آخر في بلد آخر بيعًا ونحوه بالكتابة.

وهكذا إذا كان الرجل أخرسَ كانت الكتابة وسيلة له في الدلالة على الإِرادة والقصد في التعاقد وكافة التصرفات؛ لأَنَّها له كالنطق من

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 223 (SanadKitab #17810, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.