Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 248

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الرابع تفسير سكوت المكلف
  4. المطلب الأول المراد بسكوت المكلف ودلالته
  5. دلالة سكوت المكلف
  6. النوع الثاني: السكوت الملابس للقرينة

يختلف عن الآخر، وبيانهما كما يلي (١):

النوع الأول: السكوت المجرد عن القرائن الدالة على القصد والإِرادة:

فهذا السكوت لا يكون رضًا بالمسكوت عنه ولا موافقة عليه؛ لأَنَّ عدم القول هو المتيقن، ودلالة السكوت مشكوك فيها ولم يؤيدها قرائن مرجحة لها، ولذا جاءت القاعدة الفقهية مقررة أَنَّه: لا ينسب لساكت قول (٢).

فالسكوت المجرد لا يكون إذنًا، ولا دلالة فيه على الإِرادة (٣)، فلو صدر الإِيجاب بالبيع من شخص لآخر، وقوبل من قِبَل الآخر بالسكوت عن القبول، ولم يقترن به معاطاة ولا غيرها مما يَدُلُّ على القبول فلا يكون الساكت قابلًا للبيع، فلا ينعقد.

وهذا النوع هو الأصل في السكوت، فإنَّه لا دلالة للسكوت على الرضا، فلا يقال عن ساكت: إنَّه قال كذا، أَوْ أراد كذا.

النوع الثاني: السكوت الملابس للقرينة:

فإذا دَلَّت قرينة على أَنَّ الساكت أراد معنى معينًا كان السكوت

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 248 (SanadKitab #17810, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.