Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 259

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الخامس أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظا أو فعلا أو سكوتا

المراد بالأسباب والدوافع هنا: الباعث الذي حمل المتكلم أَوْ المتعاقد، أَوْ الفاعل إلى ما قام به من ذلك الأمر (١).

فهي ملحوظة في بيان المجمل، وتأويل الظاهر، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وإبطال العقد وتَصْحِيحه، ونحو ذلك.

فالأسباب المهيجة للفعل أَوْ القول أَوْ السكوت، والدواعي أَوْ القصود الحاملة عليه ملحوظة في بيانه، أَوْ صحته وبطلانه.

فمن أوقف وقفًا، واحتمل لفظه في مصرفه شيئين حُمِل على ما هو أقرب إلى قصد المكلف وعرفه.

ومن وهبت لزوجها مالًا بطلبه، ثم طلقها أَوْ تزوج عليها كان لها الرجوع في هبتها؛ لأَنَّها إنَّما فعلت ذلك تودّدًا واستدامة للنكاح.

ومن طلق امرأته في مرض موته المخوف لم يمنعها ذلك من الإِرث ما لم تتزوج بعد انتهاء عدتها قبل موته.

ومن طلق امرأته بناءً على ما نقل عنها كذبًا من السوء، ثم ظهر له براءتها من ذلك لم يقع هذا الطلاق.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 259 (SanadKitab #17810, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.