Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 277

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث السابع التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أو تصرف وفي البينات القضائية
  4. المطلب الأول التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أو تصرف
  5. طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف

عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إياه، وإلَّا فهي لك" (١).

فإن لم يكن نَصٌّ كان ترجيح أحدهما على الآخر بحسب القرائن ومقتضيات الأحوال؛ فتارة يقدم الأصل، وتارة يقدم الظاهر.

قال ابن سعدي (ت: ١٣٧٦ هـ): "إذا تعارض الأصل مع الظاهر يرجح أرجحهما، ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها" (٢).

فيقدم الأصل على الظاهر إذا كان الظاهر مجرد احتمال، مثل: الرجل الصالح يدعي على أفسق الناس دينًا ونحوه، فقد تعارض معنا الأصل- وهو براءة الذمة- مع الظاهر وهو أَنَّ الغالب صدق الرجل الصالح فيما يدعيه، وأعملنا الأصل؛ لأَنَّ الظاهر مجرد احتمال.

ويقدم الظاهر على الأصل إذا كان الظاهر سببًا قويًّا منضبطًا، وذلك مثل: العقد يتنازع شخصان في صحته؛ أحدهما يدعي مفسدًا، والآخر يدعي كمال شروطه، فيقدم الظاهر هنا وهو أَنَّ الغالب في عقود الناس الصِّحَّة على الأصل، وهو عدم استيفاء العقد للشروط.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 277 (SanadKitab #17810, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.