Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 283

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث السابع التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أو تصرف وفي البينات القضائية
  4. المطلب الثاني التعارض والجمع والترجيع بين البينات القضائية
  5. طرق الجمع والترجيح بين البيانات القضائية

أَمَّا لو تعارضت شهادة رجل واحد، فيطلب منه تفسيرها قبل الحكم، فإذا فسَّرها أُعمِل تفسيره بيانًا، وتخصيصًا وتعميمًا، وإطلاقًا وتقييدًا؛ لأن له الزيادة فيها والنقص منها قبل الحكم.

أَمَّا إذا فسرها بعد الحكم بما يعارض دلالتها قبل الحكم فيكون رجوعًا عنها تجري عليه أحكام الرجوع (١).

٣ - إذا تعذر الجمع سلكنا طريق الترجيح بتقديم إحدى الشهادتين وإلغاء الأخرى:

وذلك كتقديم الشهادة التي بينت سبب الملك على الشهادة التي أطلقته، كما ترجح الشهادة الأسبق تاريخًا بالملك على المتأخرة إذا عُلِم تاريخهما، كما ترجح الشهادة المثبتة على الشهادة النافية، والشهادة المتضمنة لزيادة علم أَوْ لزيادة الحق على ضدها، وتقدم الشهادة الناقلة عن الأصل على الشهادة المستصحبة للأصل أَوْ المبقية عليه، كما ترجح الشهادة التي معها يد على ضدها، والشهادة التي حضر صاحبها الواقعة على غيره (٢).

٤ - إذا تعذر الجمع والترجيح قسمنا المشهود عليه إذا كان عينًا:

وذلك كدعوى اثنين عينًا ليست في يد أحدهما ولكل واحد

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 283 (SanadKitab #17810, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.