Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 298

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. التمهيد المراد بتقرير التوصيف ومحله ووقته وضوابطه
  3. ضوابط توصيف الأقضية

وإنَّما قلنا في الدعوى والطلبات التي يشترط ملاقاة التَّوْصيف لها أَنْ تكون مستوفية لشروط صِحَّتِها إشارة إلى أَنّها إذا لم تستوف شروطها فإنَّها لا تصلح للتَّوْصِيف؛ وذلك حيث اشترط لها الدعوى، فإذا لم تَصِحّ الدعوى لم يَصِحّ التَوْصِيف؛ لأَنَّه لم يصادف محلًا صالحًا، وسواء عادت شروط الدعوى لتأثير الواقعة في الحكم القضائي (١) أَمْ عادت لشروط أخرى من التصريح بالطلب والجزم به، وكونِها عند ذي ولاية مختص بسماعها (٢).

٧ - اشتراك الواقعة القضائية مع الحكم الكلي في الأوصاف المؤثرة:

إنَّ التَّوْصِيف القضائي يتم بانطباق الأوصاف المؤثرة المقررة في الحكم الكلي على الأوصاف المؤثرة المقررة في الواقعة القضائية، وبغير ذلك لا يتم التَّوْصِيف، ولذلك كان اشتراك طرفي التَوْصِيف -الحكم الكلي الفقهي والواقعة القضائية- في الأوصاف المؤثرة في الحكم أمرًا لا بُدَّ منه في تحقق التَّوْصِيف، فهو لا يتم إلَّا بذلك، وسبق بيان مفصل عن تنقيح الوقائع القضائية (٣)، وصفة تقرير تَوْصِيف الواقعة القضائية (٤).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 298 (SanadKitab #17810, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.