Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 81

  1. التمهيد
  2. الموضوع الخامس الفرق بين توصيف الأقضية وأقسام التوصيف بعامة
  3. ثانيا: الفرق بين توصيف الأقضية: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة
  4. ٢ - الفرق بين التوصيف الفقهي والتوصيف القضائي أو الفتوي

لأَنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو وإن انقطع تجدده لانقطاع الوحي بوفاة النبي ﷺ، لكن النُّصُوص المقررة له لها صفة العموم والتجريد (١)، فهي تجري على نظائره؛ لما سلف أَنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٢).

أَمَّا التَّوْصِيف القضائي والفتوي، فهو خاص بالواقعة المنزل عليها إفتاءً أَوْ قضاءً لا يجري على غيرها، بل مهما تجدد من الواقعات وجب تجدد النظر والاجتهاد في توصيفها؛ وذلك لخصوصية كل واقعة ولو في نفس الاجتهاد بإعمال الذهن في تحقيق المثلية وأَنَّ اللاحقة مثل السابقة فتأخذ حكمها (٣).

٢ - الفرق بين التوصيف الفقهي والتوصيف القضائي أَوْ الفتوي:

هناك فرق بين التَّوْصِيف الفقهي والتَّوْصِيف القضائي أَوْ الفتوي نوضحه فيما يلي:

(أ) أنَّ التَّوْصِيف الفقهي يكون بتنزيل قاعدة كلية على واقعة

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 81 (SanadKitab #17810, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.